قانون 81-10 یتعلق بشروط تشغیل العمال الاجانب معدل و متمم
القانون رقم 81- 10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 یولیو سنة 1981 معدل و متمم
بالامر رقم 15ـ01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 یولیو سنة 2015 و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015 .
المادة الاولى: یھدف ھذا القانون الى تحدید شروط تشغیل العمال الاجانب، وفقا لاحتیاجات التنمیة الوطنیة.
المادة 2 : مع مراعاة الاحكام المخالفة التي تنص علیھا ایة معاھدة او اتفاقیة ابرمیھا الجزائر مع دولة اجنبیة، یجب على كل اجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الاجر بالجزائر، ان یكون حائزا جواز او رخصة للعمل المؤقت تسلمھا المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل طبقا لاحكام ھذا القانون.
المادة 3 : یمنع على كل ھیئة صاحبة عمل منعا باتا ان تشغل، و لو بصفة مؤقتة، عمالا اجانب لا یتمتعون بمستوى تأھیل یساوي على الاقل مستوى التقني ما عدا حالة رعایا دولة ابرمت معھا الجزائر معاھدة او اتفاقیة كما نص علیه في المادة 2 اعلاه، و كذا الاشخاص الذین یتمتعون بصفة اللاجئین السیاسیین.
و یمكن ان یمنح استشناءات خاصة عند الضرورة القصوى الوزیر المكلف بالعمل بناء على تقریر معلل من الھیئة صاحبة العمل.
یتعین على الھیئة صاحبة العمل ان تصرح لدى مصالح العمل المختصة اقلیمیا بكل اجنبي یمارس نشاطا مدفوع الاجر بالجزائر و یكون غیر ملزم بجواز العمل بمقتضى الاحكام المنصوص علیھا في المادة 2 من ھذا القانون.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بمرسوم.
المادة 4 : یسمح جواز او رخصة العمل المؤقت للمستفید ان یمارس نشاطا معینا مدفوع الاجر، لمدة محددة و لدى ھیئة صاحبة عمل واحدة دون سواھا.
المادة 5 : في اطار احكام المواد 45 و 54 و 55 و 213 من القانون رقم 76- 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 و المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، یجب الا یسلم جواز او رخصة العمل المؤقت للعامل الاجنبي الا :
ـ اذا كان منصب العمل المتوفر لا یمكن ان یشغلھ عامل جزائري سواء كان عن طریق الترقیة الداخلیة او عن طریق التوظیف الخارجي بما في ذلك الید العاملة الوطنیة المغتربة،
ـ اذا كان العامل الاجنبي حائزا الشھادات و المؤھلات المھنیة اللازمة للوظیفة الواجب شغلھا،
ـ اذا اثبتت المراقبة الصحیة ان المعني تتوفر فیھ الشروط المحددة في التنظیم المعمول به·
المادة 6 : لا یجوز للمصالح التابعة لوزارة العمل قبول لجواز العمل ما لم یكن مرفوقا بالتقریر المعلل من الھیئة صاحبة العمل و المتضمن رأي ممتلي العمال.
المادة 7 : فیما یخص التدابیر المتعلقة بتشغیل العمال الاجانب، تشارك المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل في دراسة العقود و الاتفاقیات المتضمنة الصفقات الخاصة بالاشغال او المساعدة التقنیة التي تعتزم كل ھیئة جزائریة ابرامھا مع الھیئات الاجنبیة.
تفقد مخالفة احكام الفقرة الاولى اعلاه الھیئة صاحبة العمل، الحق في الاستناد الى اي عقد او اتفاقیة، و یرفض كل طلب للحصول على جواز او رخصة للعمل المؤقت.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بمرسوم.
المادة 8 : تسلم رخصة للعمل المؤقت للعمال الاجانب المدعوین لممارسة نشاط مدفوع الاجر، لمدة نقل عن ثلاثة (3) اشھر او تساویھا، بطلب معلل من الھیئة صاحب العمل بعد استشارة ممثلي العمال.
لا یمكن تجدید ھذه الرخصة اكثر من مرة واحدة في السنة.
المادة 9 : یستثنى من الالزام برخصة من العمل المؤقت المنصوص علیھا في المادة 8 اعلاه، العمال الاجانب المدعوون بصفة استثنائیة للقیام باعمال لا تتجاوز مدة خمسة عشر یوما و دون ان یتجاوز حاصل مدد الحضور المجموعة ثلاثة اشھر في السنة.
وتوضع اسالیب للمراقبة للتأكد من الطابع الاستثنائي للاعمال التي طلب، لاجلھا، تدخل العمال الاجانب تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بمرسوم.
المادة 10 : لا یمكن ان تتجاوز مدة جواز العمل سنتین، و یتم تجدید ھذا الجواز وفقا لنفس الشروط و الاشكال المنصوص علیھا في المادتین 5 و 6 اعلاه.
المادة 11 : یسلم جواز العمل للازواج الاجانب للمواطنین و المواطنات الجزائریین، لمدة سنتین على ان تقدم وثائق الحالة المدنیة المثبتة لزواج شرعي، طبقا للتشریع المعمول بھ في الجزائر، و ھو قابل التجدید.
و مع مراعاة احكام الفقرة اعلاه، یسلم جواز العمل و یجدد بقوة القانون:
ـ للارامل و المطلقین الاجانب من مواطنین و مواطنات جزائریي الجنسیة و مقیمین في الجزائر، و تحت كفالتھم او حضانتھم المباشرة،
ـ لكل زوجة اجنبیة یصاب زوجھا الجزائري بعجز دائم یثبت قانونا.
المادة 12 : یترتب عن تسلیم جواز او رخصة العمل المؤقت الصاق طابع جباني على نفقة المستفید منھ.
المادة 13 : یسحب العامل الاجنبي جواز العمل المؤقت او رخصتھ من مصالح العمل المختصة اقلیمیا و عند الاقتضاء یسحبھ الممثل المفوض قانونا من قبل الھیئة صاحبة العمل.
المادة 14 : دون الاخلال بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ العمل، یمكن سحب جواز العمل المؤقت من العامل الاجنبي عندما یخالف التشریع المعمول به و لا سیما:
ـ عندما یتبین ان المعلومات و الوثائق المعدمة غیر صحیحة،
ـ عندما یخالف العامل الاجنبي الاحكام المنصوص علیھا في المادتین 4 و اعلاه.
المادة 15 : بعد انقضاء مدة عقد العمل الذي كان العامل الاجنبي ملزما به، یجوز استثنائیا لمصالح العمل المختصة اقلیمیا ان ترخص له، بعد استشارة صاحب العمل الاخیر، بعرض خدماته على صاحب عمل آخر یقدم لحسابه طلبا لجواز العمل وفقا للشروط المحددة في ھذا القانون.
المادة 16 : یتقاضى العامل الاجنبي الذي یسري علیھ القانون، اجرا یوافق الرقم الاستدلالي لمنصب العمل الذي یمكن ان یشغله نظیره الجزائري من نفس المستوى ممھورا عند الاقتضاء بزیادة وفقا لشروط تحدد بمرسوم، و یدفع المرتب في التراب الوطني و في موعد الاستحقاق.
و یمكن العامل الاجنبي وفقا لشروط تحدد بمرسوم، ان یطلب تسدید مصاریف السفر له و لاعضاء اسرته من مكان اقامته الاعتیادیة الى مكان تعیینه.
المادة 17 : یجب تقدیم جواز او رخصة العمل المؤقت كلما طلبت دلك السلطات المختصة.
المادة 18 : یجب على صاحب جواز العمل، عندما تكون لدیه اعذار مقبولة لمغادرة صاحب العمل الذي یشغله، ان یشعر مصالح العمل المختصة اقلیمیا في خمسة عشر یوما قبل نقض علاقة العمل مع بیان الاسباب المبررة لذلك.
المادة 19 :م 55 أ 15/01: یعاقب بغرامة تتراوح بین 000.10 دج و 20.000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل من خالف احكام ھذا القانون بتشغیل عامل اجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت او رخصته اذا كان ھذا العامل:
ـ غیر حائز احدى الوثیقتین،
ـ او حائز سندا سقطت صلاحیته،
ـ او یعمل في منصب آخر غیر المنصب الوارد في الوثیقتین المذكورتین.
المادة 20 : دون الاخلال بالعقوبات التأدیبیة یعاقب كل عامل بمؤسسة أو ھیئة عمومیة أو خاصة یتولى، بأوامره او تعلیماته للاشخاص او المصالح الموضوعة تحت اشرافھ، الترخیص بتشغیل عامل اجنبي غیر حائز جواز او رخصة العمل المؤقت المطلوبین بغرامة تتراوح بین 1000 و 5000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة.
و في حالة الرجوع یلاحق المخالف قضائیا و یعاقب بغرامة تتراوح ما بین 1000 و 5000 دج تطبق على قدر تكرار المخالفة المثبتة و بالحبس من شھر الى ستة اشھر او باحدى العقوبتین فقط.
المادة 21 : یتعین على الھیئة صاحبة العمل ان تشعر مصالح العمل المختصة أقلیمیا بكل نقص لعقد عمل لعامل اجنبي في ظرف ثمان و اربعین ساعة، و یتعین على العامل الأجنبي المعني بالامر ان یعید جواز العمل المؤقت او رخصته للھیئة صاحبة العمل التي تلزم بارسالھا الى مصالح العمل المختصة اقلیمیا في ظرف خمسة عشر یوما على الاكثر بعد تاریخ نقض علاقة العمل.
المادة 22 : یتعین على ھیئة صاحبة عمل تشغل عمالا اجانب سواء كانوا ملزمین بجواز او رخصة العمل المؤقت ام لا، ان تضع خلال الثلاثة اشھر الاولى من كل سنة،
و بعنوان السنة السابقة قائمة باسماء مستخدمیھا الاجانب وفقا لكیفیات تحدد عن طریق التنظیم.
و یجب ان ترسل ھذه القائمة الى مصالح العمل المختصة اقلیمیا.
المادة 23 :م 56 أ 15/01: تعاقب الھیئة صاحبة العمل على عدم ارسالھا الاشعار بنقص عقد العمل او القائمة السنویة باسماء المستخدمین الاجانب لدیھا في الآجال المنصوص علیھا في المادتین 21 و 22 اعلاه بغرامة تتراوح بین 5000 دج و 000.10 دج و یضاعف المبلغ ان تكررت المخالفة.
المادة 24 : كل عامل اجنبي یخالف احكام المواد 37 و 98 و 200 و 201 و 208 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 و المتضمن القانون الاساسي العام للعامل و خاصة فیما یتعلق بافشاء الاسرار المھنیة، یعاقب وفقا لاحكام المادة 302 من قانون العقوبات، فضلا عن العقوبات المنصوص علیھا في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 25 : یعاقب العامل الاجنبي الذي یخالف احكام ھذا القانون بغرامة تتراوح بین 1000 و 5000 دج و بالحبس لمدة تتراوح بین 10 ایام و شھر واحد او باحدى العقوبتین فقط، دون الاخلال بالاجراءات الاداریة التي تتخذ ضده.
المادة 26 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام ھذا القانون.
المادة 27 : ینشر ھدا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 یولیو سنة 1981
الشاذلي بن جدید